Press Enter to jump to main content

طلب شهادة تصدير مركبة إلى خارج الدولة

تُمكّنك هذه الخدمة من الحصول على شهادة تصدير للمركبة خارج دولة الإمارات العربية المتحدة مع أو من دون لوحات التصدير.

تقدّم الآن
تقدّم الآن
الأهلية
يحقُّ للمواطنين والمقيمين وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي، وللشركات والهيئات الدبلوماسية والجهات الحكومية التقدّم للحصول على هذه الخدمة.
الوثائق المطلوبة

المواطنون وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمون

  1. الهوية الإماراتية الأصلية
  2. خطاب من الشرطة في حال فقدان لوحة أرقام واحدة أو اللوحتين (2) معاً
  3. فك الرهن إلكترونياً من الجهة الراهنة في حال كانت المركبة مرهونة

الشركات التجارية

  1. الهوية الإماراتية الأصلية
  2. خطاب رسمي من الشركة
  3. عقد تأسيس الشركة مترجم إلى اللغة العربية (ترجمة قانونية)
  4. صورة عن الرخصة التجارية
  5. خطاب من الشرطة في حال فقدان لوحة أرقام واحدة أو اللوحتين (2) معاً
  6. فك الرهن إلكترونياً من الجهة الراهنة في حال كانت المركبة مرهونة

الشركات التجارية (المنطقة الحرة)

  1. الهوية الإماراتية الأصلية
  2. خطاب رسمي من الشركة
  3. عقد تأسيس الشركة مترجم إلى اللغة العربية (ترجمة قانونية)
  4. صورة عن الرخصة التجارية
  5. خطاب من الشرطة في حال فقدان لوحة أرقام واحدة أو اللوحتين (2) معاً
  6. فك الرهن إلكترونياً من الجهة الراهنة في حال كانت المركبة مرهونة

الهيئات الحكومية وشبه الحكومية المحلية والاتحادية

  1. الهوية الإماراتية الأصلية للشخص المخوَّل
  2. خطاب من الجهة الحكومية
  3. خطاب من الشرطة في حال فقدان لوحة أرقام واحدة أو اللوحتين (2) معاً
  4. فك الرهن إلكترونياً من الجهة الراهنة في حال كانت المركبة مرهونة

الدبلوماسيون

  1. الهوية الإماراتية الأصلية
  2. خطاب رسمي من وزارة الخارجية
  3. خطاب من الشرطة في حال فقدان لوحة أرقام واحدة أو اللوحتين (2) معاً
  4. فك الرهن إلكترونياً من الجهة الراهنة في حال كانت المركبة مرهونة
رسوم الخدمة
  • مركبة خفيفة: 100 درهم.
  • مركبة يزيد وزنها على 3 أطنان ولغاية 12 طناً: 100 درهم.
  • مركبة يزيد وزنها على 12 طناً: 100 درهم.
  • جهاز ميكانيكي خفيف: 100 درهم.
  • جهاز ميكانيكي ثقيل: 100 درهم.
  • حافلة لا تقل سعة الركاب فيها عن 14 راكباً ولا تزيد على 26 راكباً: 50 درهماً.
  • حافلة تزيد سعة الركاب فيها على 26 راكباً: 100 درهم.
  • دراجة نارية: 100 درهم.
  • رسوم لوحات تصدير: 70 درهماً.
  • رسوم نقل مُلكيّة: 350 درهماً.
  • +20 درهماً رسم الابتكار والمعرفة.
مدّة إنجاز المعاملة
  • الموقع الإلكتروني: فوري.
  • مراكز إسعاد المتعاملين ومراكز تسجيل وفحص المركبات: 5 دقائق.
آلية إنجاز المعاملة

عبر الموقع الإلكتروني

  1. يُسجّل المتعامل دخوله عبر الهوية الرقمية أو يُسجّل دخوله إلى حسابه على موقع الهيئة الإلكتروني.
  2. يختار خدمات الترخيص.
  3. يختار الخدمة.
  4. يُدخِل البيانات المطلوبة.
  5. يتم التأكد من هوية المتعامل من خلال الهوية الرقمية.
  6. يدفع الرسوم المتوجّبة بواسطة بطاقة الائتمان.
  7. يسلّم اللوحات في المركز ويستلم الإيصالات والشهادة إلكترونياً.

عبر مراكز إسعاد المتعاملين أو مراكز تسجيل وفحص المركبات

  1. يتوجّه المتعامل إلى موظف الواجهة.
  2. يُرسل الموظف رابط تقديم الخدمة إلى المتعامل.
  3. يُحمّل المتعامل الوثائق المطلوبة عبر الرابط.
  4. يستلم رمز المعاملة.
  5. يُقدم الرمز لموظف الواجهة لاستكمال إجراءات الخدمة والتدقيق والتوقيع الإلكتروني على المعاملة.
  6. يدفع الرسوم المتوجّبة.
  7. يُسلّم المتعامل اللوحات، ويستلم الشهادة الإلكترونية عبر الرسالة النصية والبريد الإلكتروني.
  8. يستلم المتعامل لوحة التصدير في حال طلبها.
معدل مدّة الانتظار
  • الموقع الإلكتروني: فوري.
  • مراكز إسعاد المتعاملين ومراكز تسجيل وفحص المركبات: 8 دقائق.
الصلاحية

لا توجد صلاحية.

النتيجة
  • شهادة تصدير مع لوحات أرقام في حال توفّر التأمين.
  • لوحة تصدير المركبة (اللوحة الزرقاء) بناءً على طلب المتعامل في حال تصدير المركبة من إمارة دبي إلى أي دولة أخرى فقط.
الشروط والأحكام
  • حضور المتعامل الشخصي أو من ينوب عنه قانوناً.
  • مبايعة من معرض معتمد في دبي في حال تعذّر حضور البائع.
  • يجب إحضار لوحات المركبة لتسليمها.
  • دفع كل المخالفات المرورية قبل الحصول على الخدمة.
  • في حال تصدير المركبة للمالك نفسه مع وجود تأمين، يُمكن استخدام فترة التأمين المتبقية لإصدار لوحات تصدير إذا كانت المركبة مسجّلة.
  • بعد استخدام الشهادة، يجب إعادة اللوحات فوراً إلى هيئة الطرق والمواصلات والامتناع عن قيادة المركبة.
  • فتح ملف مروري للمتعامل في حال عدم وجود ملف له في إمارة دبي.
  • تركيب بطاقة سالك على اللوحات.
  • خضوع لوحات التصدير لكل بنود قانون السير والمرور في ما خص المخالفات والجزاءات.
  • منع قيادة المركبة على الطرق الداخلية في الدولة، والسماح بها فقط على الطرق الرئيسية المؤدية إلى خارج الدولة.
  • يُمكن إنجاز المعاملة إلكترونياً للمركبات المسجّلة فقط.
الأسئلة المتكررة
  • السؤال الأول: ما هي الإجراءات في حال تقدّم المتعامل بطلب الحصول على شهادة تصدير من إمارة دبي ومن ثم غيّر رأيه وأراد تسجيل المركبة في إمارة أخرى؟

الإجابة الأولى: على المتعامل زيارة مركز الخدمة للحصول على شهادة حيازة لكي يستطيع تسجيل المركبة في إمارة أخرى.

  • السؤال الثاني: ما هي الإجراءات في حال فقدان شهادة التصدير وانتهاء صلاحيتها ووجود المركبة خارج الإمارات العربية المتحدة؟

الإجابة الثانية: يجب إجراء معاملة تصدير جديدة.

  • السؤال الثالث: كيف يمكن للمتعامل التحقّق من رقم الشاصي في حال عدم حيازته على شهادة التصدير الأصلية لإحضار المركبة إلى الإمارات؟

الإجابة الثالثة: على المتعامل التواصل مع السفارة الإماراتية وإحضار نسخة من شهادة التصدير للحصول على رسالة من السفارة تسمح له باستكمال المعاملة.

  • السؤال الرابع: هل من حاجة إلى إجراء فحص الشاصي لتجديد شهادة تصدير المركبة؟

الإجابة الرابعة: في حال كانت المركبة مرخّصة والمُلكيّة غير منتهية لا حاجة لفحص الشاصي للتسفير خارج الدولة، وذلك مع أو من دون لوحات. أما إذا كانت المركبة غير مرخّصة أو مسجّلة ومُلكيّتها منتهية، فيقوم النظام بطلب فحص الشاصي، سواء كان التسفير بلوحات أو من دون لوحات.

  • السؤال الخامس: ما هي رسوم الفحوصات لتصدير المركبات الثقيلة؟

الإجابة الخامسة: في حال كانت المركبة مملوكة من فرد، يجب إجراء فحص الشاصي وتبلغ قيمة الرسم 35 درهماً. أما إذا كانت المركبة مملوكة من شركة، فيجب إجراء فحص فني وتبلغ قيمة الرسم 130 درهماً.

  • السؤال السادس: في حال انتهاء صلاحية شهادة التصدير من دون أن يصدّر المتعامل المركبة، ما هي الغرامة إذا سجّل المركبة من دون أن يجدّد الشهادة؟

الإجابة السادسة: لا غرامات، لكن المتعامل لا يستطيع تجديد الشهادة بل يجب عليه القيام بتأمين جديد لتصدير المركبة عبر جمارك دبي.

  • السؤال السابع: هل يمكن للمقيم الحصول على شهادة تصدير في حال انتهاء صلاحية تأشيرة الإقامة؟

الإجابة السابعة: كلا، يجب أن تكون التأشيرة سارية المفعول.

  • السؤال الثامن: هل الحضور الشخصي لمالك لوحات التصدير وشهادة التصدير إلزامي مع الشخص الذي يريد قيادة المركبة إلى خارج البلاد؟

الإجابة الثامنة: نعم الحضور الشخصي إلزامي.

  • السؤال التاسع: هل يمكن تصدير المركبة بوجود عازل الشمس على الزجاج؟

الإجابة التاسعة: القانون الجديد يُلزم المتعامل إزالة عازل الشمس قبل تصدير المركبة.

  • السؤال العاشر: ما هي الإجراءات في حال استورد المتعامل المركبة من خارج البلاد ولم يسجّلها وأراد بيعها أو تسجيلها في إمارة أخرى؟

الإجابة العاشرة: في حال كان مستورد المركبة شركة، يمكن القيام بشهادة تحويل مُلكيّة. أما في حال كان المستورد فرداً، فيمكنه إحضار الشهادة الجمركية وتسجيلها في أي إمارة.

  • السؤال الحادي عشر: ما هي الإجراءات في حال وجود شهادة تصدير صالحة لمدة 15 يوماً وانتهت صلاحيتها؟

الإجابة الحادية عشر: يجب القيام بفحص الشاصي.

  • السؤال الثاني عشر: إذا كان لشركة أجنبية فرع في دبي لديه مركبات مسجلة في ملفه المروري، ما هي الوثائق المطلوبة للتقدم بطلب الحصول على شهادة تصدير لإحدى المركبات؟ وهل يجب توفير عقد تأسيس؟

الإجابة الثانية عشر: لا يجب توفير عقد تأسيس إذا كانت الشركة في دبي فرعاً لشركة أجنبية. أما بالنسبة إلى الوثائق المطلوبة فهي الآتية:

    • عقد تأسيس الشركة الأم مترجم إلى اللغة العربية ومعتمد أو مختوم من وزارة الخارجية.
    • خطاب تخويل إلى المدير الذي يمثّل الشركة في إمارة دبي، يُذكر فيه التخويل بالتصرف بالمركبات.

شارك معنا

نحن هنا من أجلك، فلا تتردد وتواصل معنا عبر القنوات التالية:

جار الإستماع ...

يتم إعادة توجيهك إلى موقع خارجي

انتظر لحظة من فضلك

تحميل المحتوى ...

الرجاء الإنتظار للحظات