- السؤال الأول: ما هي الإجراءات في حال تقدّم المتعامل بطلب الحصول على شهادة تصدير من إمارة دبي ومن ثم غيّر رأيه وأراد تسجيل المركبة في إمارة أخرى؟
الإجابة الأولى: على المتعامل زيارة مركز الخدمة للحصول على شهادة حيازة لكي يستطيع تسجيل المركبة في إمارة أخرى.
- السؤال الثاني: ما هي الإجراءات في حال فقدان شهادة التصدير وانتهاء صلاحيتها ووجود المركبة خارج الإمارات العربية المتحدة؟
الإجابة الثانية: يجب إجراء معاملة تصدير جديدة.
- السؤال الثالث: كيف يمكن للمتعامل التحقّق من رقم الشاصي في حال عدم حيازته على شهادة التصدير الأصلية لإحضار المركبة إلى الإمارات؟
الإجابة الثالثة: على المتعامل التواصل مع السفارة الإماراتية وإحضار نسخة من شهادة التصدير للحصول على رسالة من السفارة تسمح له باستكمال المعاملة.
- السؤال الرابع: هل من حاجة إلى إجراء فحص الشاصي لتجديد شهادة تصدير المركبة؟
الإجابة الرابعة: في حال كانت المركبة مرخّصة والمُلكيّة غير منتهية لا حاجة لفحص الشاصي للتسفير خارج الدولة، وذلك مع أو من دون لوحات. أما إذا كانت المركبة غير مرخّصة أو مسجّلة ومُلكيّتها منتهية، فيقوم النظام بطلب فحص الشاصي، سواء كان التسفير بلوحات أو من دون لوحات.
- السؤال الخامس: ما هي رسوم الفحوصات لتصدير المركبات الثقيلة؟
الإجابة الخامسة: في حال كانت المركبة مملوكة من فرد، يجب إجراء فحص الشاصي وتبلغ قيمة الرسم 35 درهماً. أما إذا كانت المركبة مملوكة من شركة، فيجب إجراء فحص فني وتبلغ قيمة الرسم 130 درهماً.
- السؤال السادس: في حال انتهاء صلاحية شهادة التصدير من دون أن يصدّر المتعامل المركبة، ما هي الغرامة إذا سجّل المركبة من دون أن يجدّد الشهادة؟
الإجابة السادسة: لا غرامات، لكن المتعامل لا يستطيع تجديد الشهادة بل يجب عليه القيام بتأمين جديد لتصدير المركبة عبر جمارك دبي.
- السؤال السابع: هل يمكن للمقيم الحصول على شهادة تصدير في حال انتهاء صلاحية تأشيرة الإقامة؟
الإجابة السابعة: كلا، يجب أن تكون التأشيرة سارية المفعول.
- السؤال الثامن: هل الحضور الشخصي لمالك لوحات التصدير وشهادة التصدير إلزامي مع الشخص الذي يريد قيادة المركبة إلى خارج البلاد؟
الإجابة الثامنة: نعم الحضور الشخصي إلزامي.
- السؤال التاسع: هل يمكن تصدير المركبة بوجود عازل الشمس على الزجاج؟
الإجابة التاسعة: القانون الجديد يُلزم المتعامل إزالة عازل الشمس قبل تصدير المركبة.
- السؤال العاشر: ما هي الإجراءات في حال استورد المتعامل المركبة من خارج البلاد ولم يسجّلها وأراد بيعها أو تسجيلها في إمارة أخرى؟
الإجابة العاشرة: في حال كان مستورد المركبة شركة، يمكن القيام بشهادة تحويل مُلكيّة. أما في حال كان المستورد فرداً، فيمكنه إحضار الشهادة الجمركية وتسجيلها في أي إمارة.
- السؤال الحادي عشر: ما هي الإجراءات في حال وجود شهادة تصدير صالحة لمدة 15 يوماً وانتهت صلاحيتها؟
الإجابة الحادية عشر: يجب القيام بفحص الشاصي.
- السؤال الثاني عشر: إذا كان لشركة أجنبية فرع في دبي لديه مركبات مسجلة في ملفه المروري، ما هي الوثائق المطلوبة للتقدم بطلب الحصول على شهادة تصدير لإحدى المركبات؟ وهل يجب توفير عقد تأسيس؟
الإجابة الثانية عشر: لا يجب توفير عقد تأسيس إذا كانت الشركة في دبي فرعاً لشركة أجنبية. أما بالنسبة إلى الوثائق المطلوبة فهي الآتية:
- عقد تأسيس الشركة الأم مترجم إلى اللغة العربية ومعتمد أو مختوم من وزارة الخارجية.
- خطاب تخويل إلى المدير الذي يمثّل الشركة في إمارة دبي، يُذكر فيه التخويل بالتصرف بالمركبات.