- السؤال الأول: إذا فقد المتعامل اللوحات في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، ما هي إجراءات الاستبدال؟
الإجابة الأولى:
- في حال فقدان لوحة واحدة، باستطاعة المتعامل قيادة مركبته إلى الإمارات، وعليه تقديم محضر الشرطة.
- في حال فقدان اللوحتين، تمنع هيئة الطرق والمواصلات المتعامل من قيادة مركبته إلى الإمارات، وتُلزمه بتقديم محضر الشرطة.
ملاحظة: في حال كان محضر الشرطة من خارج الدولة يجب تصديقه، أما في حال كان من داخل الدولة فإن هيئة الطرق والمواصلات ليست الجهة المعنية بإلزام المتعامل تصديق المحضر ، ويرجع الأمر لشرطة دبي .
- السؤال الثاني: في حال رغب المتعامل في استبدال اللوحة المفقودة/التالفة، هل عليه إحضار اللوحة الثانية إلى المركز؟
الإجابة الثانية: في حال كانت اللوحة تالفة على المتعامل إحضارها إلى المركز ليتم استبدالها باللوحة الجديدة، وفي حال كانت مفقودة فيجب إحضار رسالة من الشرطة. أما في حال كانت لوحة واحدة فقط مفقودة والأخرى موجودة لكن قديمة فعليه إحضارها ليتم إصدار لوحتين جدد له.