Press Enter to jump to main content

طلب إصدار تصريح لتجارة أرقام المركبات

تُمكِّنك هذه الخدمة من إصدار تصريح نشاط مزاولة تجارة أرقام المركبات في إمارة دبي.

الأهلية
يحقُّ للأفراد من المواطنين والمقيمين والشركات في دبي الحصول على هذه الخدمة.
الوثائق المطلوبة
  1. صورة عن الرخصة التجارية للشركة.
  2. شهادة عدم ممانعة لإصدار الرخصة التجارية من هيئة الطرق والمواصلات.
رسوم الخدمة
  • 25,000 درهم رسم تأمين.
  • 500 درهم رسوم الاشتراك.
  • +20 درهماً رسم الابتكار والمعرفة.
مدّة إنجاز المعاملة
  • 5 دقائق.
البريد الإلكتروني
مبنى هيئة الطرق والمواصلات
  • مبنى هيئة الطرق والمواصلات - الطابق الأرضي
آلية إنجاز المعاملة
  1. يقدّم المتعامل الوثائق المطلوبة عبر البريد الإلكتروني أو عبر مبنى هيئة الطرق والمواصلات للحصول على شهادة عدم الممانعة.
  2. يتوجّه إلى دبي للاقتصاد والسياحة ويقدّم شهادة عدم الممانعة لإضافة النشاط إلى رخصته التجارية.
  3. يحمّل صورة عن الرخصة التجارية الممسوحة ضوئياً عبر الموقع الإلكتروني لهيئة الطرق والمواصلات.
  4. يدفع المتعامل رسوم الخدمة عبر الموقع الإلكتروني لتفعيل التصريح إلكترونياً.
معدل مدّة الانتظار
  • البريد الإلكتروني: فوري.
  • مبنى هيئة الطرق والمواصلات: 5 دقائق.
الصلاحية

عام واحد.

النتيجة

تصريح مزاولة نشاط تجارة أرقام المركبات في إمارة دبي.

الشروط والأحكام
الأسئلة المتكررة
  • السؤال الأول: ما هي الغرامات المتعلقة بتصاريح تجارة اللوحات؟

الإجابة الأولى: الغرامات هي:

    • مزاولة النشاط من دون تصريح: 5,000 درهم.
    • مزاولة النشاط برخصة غير سارية المفعول: 3,000 درهم.
    • مزاولة أنشطة غير النشاط المرخّص من مراكز الخدمة التابعة لهيئة الطرق والمواصلات: 3,000 درهم.
    • التوقف عن ممارسة النشاط لأكثر من 6 أشهر من دون إبلاغ هيئة الطرق والمواصلات: 1,000 درهم.
    • إجراء مزادات على لوحات المركبات من دون الحصول على إذن من هيئة الطرق والمواصلات: 5,000 درهم.
    • عدم تزويد الهيئة بالوثائق والبيانات والإحصاءات الضرورية المتعلقة بالنشاط: 3,000 درهم.
    • السماح لجهة ثالثة من استخدام التصريح من دون موافقة الهيئة المسبقة: 3,000 درهم.
    • عدم الامتثال للشروط والمتطلبات التي وافقت عليها الهيئة لمزاولة النشاط: 3,000 درهم.
    • تعطيل أو قطع أعمال موظفين: 5,000 درهم.
    • بيع رقم لوحة المركبة نفسه لأكثر من شخص: 10,000 درهم.
    • بيع اللوحات في مراكز الخدمة التابعة للهيئة من دون موافقتها: 3,000 درهم.

شارك معنا

نحن هنا من أجلك، فلا تتردد وتواصل معنا عبر القنوات التالية:

جار الإستماع ...

يتم إعادة توجيهك إلى موقع خارجي

انتظر لحظة من فضلك

تحميل المحتوى ...

الرجاء الإنتظار للحظات