حظر التعامل مع المورد
حظر التعامل مع المورد – تعليق التعامل مع المورد:
تقوم لجنة التأهيل بحظر أو تعليق التعامل مع المورد للفترة التي تراها اللجنة مناسبة في أي من الحالات التالية:
-
صدور أمر من مجلس الإدارة الهيئة في هذا الشأن.
-
انسحاب المورد من المناقصة في أي مرحلة بعد فتح المظاريف دون عذر خطي مقبول
-
إخلال المورد بشكل مؤثر بأحد المشاريع أو الخدمات المتعاقد عليها أو الإخلال بشرط من شروط التعاقد، وبناءً على نتيجة تقييم أداء المورد ملحق بتقرير مفصل يبين الأسباب والوثائق الداعمة لذلك.
-
ثبوت قيام المورد (بعقد أو دون عقد ) بأي أمر يترتب عليه إلحاق ضرر بأعمال الهيئة أو مصلحها وسمعتها المؤسسية.
-
ثبوت قيام المورد بتقديم وثائق مزورة أو معلومات كاذبة للهيئة.
ويلغى حظر التعامل مع المورد في أي من الحالات التالية :
-
صدور أمر من مجلس الإدارة الهيئة في هذا الشأن.
-
قبول الجهة التي فرضت الحظر أو التعليق اعتذار المورد وتعهده بعدم تكرار ما استدعى تعليق التعامل معه.
إلغاء تأهيل المورد.
يلغى تأهيل المورد في الحالات التالية:
- انتهاء صلاحية التأهيل دون تقديم طلب لتجديد التأهيل
- عزوف المورد لثلاث مرات عن المناقصات التي يدعى إليها
- حظر التعامل مع المورد
- تعليق التعامل مع المورد